105

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٥١٦- كل ما يدل على القذف عرفاً فهو قذف. قاله ابن رزين(١).

☆ ☆ ☆

باب حد المسكر

٥١٧- كل مسكر حرام، قليله وكثيره، وهو خمر، من أي شيء كان(٢).

٥١٨- كل مسكر حرام نجس(٣).

٥١٩- كل مسكر يوجب الحد(٤).

٥٢٠- كل ما جاز فعله للمكرّه، فالصبر على الأذى أفضل من فعله(٥).

☆ ☆ ☆

باب التعزير

٥٢١- كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة ففيها التعزير(٦).

☆ ☆ ☆

باب القطع في السرقة

٥٢٢- كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله، كآبائه(٧).

٥٢٣- كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا توجبه بعد ذلك(٨).

(١) الفروع ٦ / ٩٣؛ المبدع ٩ / ٩٣؛ الإنصاف ١٠ / ٢١٥؛ كشاف القناع ٦ / ١١٢، قاله ابن رزين.

(٢) المغني ٩ / ١٣٦؛ المحرر ٢ / ١٦٢؛ المبدع ٩ / ١٠٠؛ الإنصاف ١٠ / ٢٢٨؛ التوضيح ٣ / ١٢١٦؛ كشاف القناع ٦ / ١١٦؛ الروض المربع ٣ / ٣١٧.

(٣) المغني ٩ / ١٤٤؛ الفروع ٦ / ١٠٤؛ المبدع ٩ / ١٠٣.

(٤) المغني ٩ / ١٣٦؛ الفروع ٦ / ١٠٤؛ المبدع ٩ / ١٠٣.

(٥) الفروع ٦ / ١٠٣؛ الإنصاف ١٠ / ٢٣١؛ كشاف القناع ٦ / ١١٨.

(٦) المحرر ٢ / ١٦٣؛ الفروع ٦ / ١٠٧؛ الإنصاف ١٠ / ٢٣٩؛ التوضيح ٣ / ١٢١٨؛ كشاف القناع ٦ / ١١٢؛ الروض المربع ٣ / ٣٢٠؛ دليل الطالب ص ٣١١.

(٧) المغني ٩ / ١١٦؛ كشاف القناع ٦ / ١٤١.

(٨) المبدع ٩ / ١٤٢.

103