Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٥٠٩- كل موضع وجب فيه الضرب - من حد أو تعزير - فشرطه التأليم(١).
٥١٠- كل جان دخل الحرم، لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه، وإن هتك حرمة الحرم بالجناية فيه هتكت حرمته بإقامة الحد عليه(٢).
٥١١- كل معصية لها حد مقدر لا تجوز الزيادة عليه(٣).
***
٥١٢- كل نكاح أجمع على بطلانه، إذا وطئ فيه، عالماً بالتحريم، فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد(٤).
٥١٣- كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود جاز الحكم بها مع غيبتهم(٥).
***
٥١٤- كل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به، كوطء البهيمة، والمباشرة فيما دون الفرج، ونحو ذلك(٦).
٥١٥- كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه(٧).
(١) المغني ١٠ / ٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٨١.
(٢) المغني ٩ / ٩٠.
(٣) المغني ٩ / ١٠٧.
(٤) المغني ٩ / ٥٥.
(٥) المغني ٩ / ٧٠؛ كشاف القناع ٦ / ١٠٢.
(٦) المغني ٩ / ٧٩؛ كشاف القناع ٦ / ١١٠.
(٧) المغني؛ كتاب اللعان ٨ / ٧٤.
102