104

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٣- كتاب الحدود

٥٠٩- كل موضع وجب فيه الضرب - من حد أو تعزير - فشرطه التأليم(١).

٥١٠- كل جان دخل الحرم، لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه، وإن هتك حرمة الحرم بالجناية فيه هتكت حرمته بإقامة الحد عليه(٢).

٥١١- كل معصية لها حد مقدر لا تجوز الزيادة عليه(٣).

***

باب حد الزنا

٥١٢- كل نكاح أجمع على بطلانه، إذا وطئ فيه، عالماً بالتحريم، فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد(٤).

٥١٣- كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود جاز الحكم بها مع غيبتهم(٥).

***

باب حد القذف

٥١٤- كل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به، كوطء البهيمة، والمباشرة فيما دون الفرج، ونحو ذلك(٦).

٥١٥- كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه(٧).

(١) المغني ١٠ / ٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٨١.

(٢) المغني ٩ / ٩٠.

(٣) المغني ٩ / ١٠٧.

(٤) المغني ٩ / ٥٥.

(٥) المغني ٩ / ٧٠؛ كشاف القناع ٦ / ١٠٢.

(٦) المغني ٩ / ٧٩؛ كشاف القناع ٦ / ١١٠.

(٧) المغني؛ كتاب اللعان ٨ / ٧٤.

102