163

Al-Kawākib al-durrīya fī manāqib al-mujtahid Ibn Taymiyya

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية

Editor

نجم عبد الرحمن خلف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Publication Year

1406 AH

قربة، تلزم ناذرها. وهو منفرد به لا يساعده في ذلك نقل صريح، ولا قياس صحيح.

والذي يقتضيه مطلق الخبر النّبوي في قوله - عليه السلام -: ((لا تشدّ الرحال ... )) إلى آخره: أنَّه لا يجوز شدّ الرحال إلى غير ما ذكر، فمن اعتقد جواز الشد إلى غير ما ذكر، أو وجوبه، أو ندبّته كان مخالفاً لصريح النَّهي، ومخالفة النَّهي معصية.

حرره ابن الكتبي الشافعي (١) حامداً لله على نعمه(٢).

جواب آخر لعلماء المالكية:

قال: ما أجاب به الشيخ الأوحد الأجلّ، بقية السَّلف، وقدوة الخلف، رئيس المحقّقين، وخلاصة المدقِّقين، تقي الملَّة والحقّ والدّين، أمر الخلاف في هذه المسألة صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم، لا اعتراض عليه في ذلك.

إذ ليس في ذلك ثلب لرسول الله - ﷺ - ولا غض من قدره - ﷺ - وقدْ نصَّ الشيخ أبو محمد الجُويني في كتبه: على تحريم السفر لزيارة القبور.

وهو اختيار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في ((إكماله)) وهو أفضل المتأخرين من أصحابنا. ومِن ((المدونة)):

((ومَن قال على المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلاً إلاّ أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما فلم يجعل نذر زيارة قبره طاعة يجب

(١) محمد بن شاكر صلاح الدين الدمشقي، الإمام المؤرخ الأديب، صاحب ((فوات الوفيات)) و((عيون التواريخ)) توفي سنة ٧٦٤ هـ. (ابن كثير - البداية والنهاية: ٣٠٣/١٤، ابن حجر - الدرر الكامنة: ٤٥١/٣).

(٢) ابن تيمية - مجموع الفتاوى: ١٩٤/٢٧ - ١٩٦، ابن عبد الهادي - العقود الدرية: ص ٣٥٨ - ٣٦١.

163