144

Al-Kawākib al-durrīya fī manāqib al-mujtahid Ibn Taymiyya

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية

Editor

نجم عبد الرحمن خلف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Publication Year

1406 AH

والقول بجواز المسابقة بلا محلّل، وإنْ أخرج المتسابقان.

والقول باستبراء المُخْتَلَعة بحيْضه، وكذلك الموطؤة بشبهة، والمُطلَّقة آخر ثلاث تطلیقات(١).

والقولُ بإباحة وطء الوثنيات بمِلْك اليمين(٢).

والقول بجواز عقْد الرّداء في الإِحرام، ولا فِرية في ذلك(٣).

وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهراً.

والقول بجواز بيع الأصل بفرعه(٤) كالزّيتون بالزّيت والسّمسم بالشّیرج.

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضَّة للتحلّي وغيره(٥)، بالفضَّة متفاضلاً وجعل الزّائد مِنَ الثمن في مقابلة الصّنعة.

والقول بأنَّ المائع لا ينجُس بوقوع النجاسة فيه إلَّا أن يتغيّر، قليلاً كان أو كثيراً.

والقول بجواز التيمّم لمنْ خاف فوات(٦) العيد والجمعة باستعمال الماء(٧).

والقول بجواز التيمم في مواضعَ معروفة.

(١) ابن تيمية - مجموع الفتاوى -: ١٠/٣٢، ٣٤٧ - ٣٤٨. وساق أدلَّة كثيرة تؤيد ما ذهب إليه، من الكتاب والسنة وأكابر الصحابة والسلف.

(٢) ابن تيمية - مجموع الفتاوى - ١٨٦/٣٢ وللمصنف كلام في ((عدم جواز وطء الوثنيات بملك يمين وغيره)» وهو كلام جيِّد مفصل أنظره في مجموع الفتاوى ١٨٢/٣٢، ١٨٧ - ١٩٠.

(٣) ابن تيمية - مجموع الفتاوى: ١١١/٢٦، ٢٠١/٢١ - ٢٠٢.

(٤) في العقود الدرية ص ٣٣٩: ((بيع الأصل بالعصر)).

(٥) في ((العقود الدرية)): ٣٣٩ زاد: ((كالخاتم ونحوه)).

(٦) في ((العقود الدرية)) ص ٣٣٩: ((فوات)).

(٧) ابن تيمية - مجموع الفتاوى: ٤٢٦/٢١ - ٤٢٧، ٤٦٦ وفيه: ((يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد والجمعة والجماعة الواجبة ... )).

144