175

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

ذلك لأنه قال: يذبح الصيد ويأكله ويفديه، وهو أحد قولي الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد (٢).

دليلنا إجماع الطائفة. وأيضا فإن الصيد له فداء في الشريعة يسقط إثمه وليس كذلك الميتة ولأن في الناس من يقول: إن الصيد ليس بميتة وإنه مذكى وأكله مباح، والميتة متفق على حظرها.

وربما رجحوا الميتة على الصيد بأن الحظر في الصيد ثبت من وجوه، منها:

تناوله، ومنها: قتله، ومنها أكله، وكل ذلك محظور وليس في الميتة إلا حظر واحد وهو الأكل.

وهذا ليس بشئ، لأنا لو فرضنا أن رجلا غصب شاة ثم وقذها وضربها حتى ماتت ثم أكلها لكان الحظر هاهنا من وجوه كما ذكرتم في الصيد وأنتم مع ذلك لا تفرقون بين أكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة وتعدلون إليها عن أكل الصيد.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P251N١٣٥ [كيفية كفارة جزاء الصيد] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله: أنهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين.

ورويت الموافقة للإمامية عن ابن عباس وابن سيرين وأنهما قالا: ذلك على

Page 251