174

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته (١).

وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (٢).

وقال داود والمزني: لا شئ في البيض (٣).

دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه، وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى.

فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في بيض النعامة ثمنها (٤).

قلنا: هذا خبر واحد، ويجوز أن يكون لفظة (ثمنها) محمولة على الجزاء، فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن، لأنه في مقابلة المثمن ويكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة، وهو ما ذكرناه.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P250N١٣٤ [لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة. وأبو يوسف يوافق في

Page 250