Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته (١).
وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (٢).
وقال داود والمزني: لا شئ في البيض (٣).
دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه، وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى.
فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في بيض النعامة ثمنها (٤).
قلنا: هذا خبر واحد، ويجوز أن يكون لفظة (ثمنها) محمولة على الجزاء، فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن، لأنه في مقابلة المثمن ويكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة، وهو ما ذكرناه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P250N١٣٤ [لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة. وأبو يوسف يوافق في
Page 250
Enter a page number between 1 - 517