Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
الترتيب فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ولا أن يصوم مع القدرة على الإطعام (١)، وباقي الفقهاء يقولون: إن ذلك على التخيير (٢).
دليلنا: إجماع الطائفة.
فإن قيل: ظاهر القرآن يخالف مذهبكم، لأنه تعالى قال: <span class="quran"> (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) </span> (٣) ولفظة أو تقتضي التخيير.
قلنا: ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله تعالى: <span class="quran"> (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) </span> (٤) ويكون معنى " أو كذا " إذا لم تجد الأول.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P252N١٣٦ [تكرر جماع المحرم] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة: إذا جامع مرارا في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان ذلك في أماكن فعليه لكل مرة كفارة (٥).
Page 252
Enter a page number between 1 - 517