87

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

حَاجَته (١) يَوْم الاستثِجَار (٢) خَصَّةً سَوَاءٌ وَجَدَ أُجْرَة راكب أوْ ماش بشَرْط أَنْ يَرْضَى بأجْرَةِ الْمثل(٣) فإنْ لم يجد المال ووجد من يتبرَّع بالْلحَجِّ عنه من أُوْلَاده وَأَوْلاد أُولَاده الذُّكورِ وَالإِناث لزمَهُ اسْتَابَتُهُ بَشْرِطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلد(٤) حَجَّ عنْ نَفْسِه وَيُوثَّقُ به(٥) وهو غَيْرِ مِعْضُوب (٦) وَلَوْ بَذَلَ الأَخُ أَوْ الْأجْتَبِىُّ الطّاعَةِ فَهُمَا كَالْوَلَد(٧) على الْأصَحِّ وَلَوْ بِذَلَ الْوَلَدُ أَوْ غَيْرُهُ المالَ لَمْ يَلْزَمْهُ

(١) منها حاجة عياله.

(٢) أى وليلته وقوله (خاصة) احترز به عن نفقة نفسه، ونفقة عياله بعد يوم الاستئجار وليلته.

(الخلاصة) يشترط فى المال الذى يستأجر به المعضوب مَنْ يحج عنه أن يكون فاضلا عن جميع مايحتاجه من نفقة وكسوة وخادم لنفسه أو لعياله بالنسبة ليوم الاستئجار وليلته ويشترط أن يكون فاضلا عن جميع مايحتاجه أيضا بالنسبة لما بعد يوم الاستئجار ماعدا النفقة سواء كانت لنفسه أو لعياله فلا يشترط أن يكون المال فاضلا عنها بعد يوم الاستئجار وذلك لانه لو لم يفارق البلد أمكنه تحصيله ولو بالقرض

(٣) أو دونها لا بأكثر وإنْ قلّ.

(٤) المراد بالولد هنا الفرع وان سَفَلَ ومثله فيما ذكر الأصل وان علا، وكذا الأجنبى كما يأتى.

(٥) أى بأن يكون عدلا، وإلا لم تصح الاستنابة ولو مع المشاهدة لأن نيته لايطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط فى كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة.

(٦) فلا يجب الاذن له وإن صح حجه عنه لو تكلفه ويشترط أيضا ألا يكون الفرع أو الأصل ماشيا ولامُعَوّلا على السؤال أو الكسب إلا أن يكتسب فى يوم كفاية أيام وكان السفر قصيرا.

(٧) الا فى عدم المشى فى السفر الطويل فإنه شرط فى القريب دون الأجنبى لأن المعضوب يشق عليه مشى قريبه.

87