81

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وتَصحُّ(١) منَ الممَيِّزِ(٢) وَالْعَبِد(٣) وأما وقُوعُهُ(٤) عن حَجَّةِ الإِسلام فَشَرُوُطُهِ أَرْبِعَةٌ(٥) الإِسْلَامُ والْعَقْلُ وَاُلْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغُ(٦) فلو تَكَلَّفَ الفَقِيرُ الحَجِّ وَقَعَ عنِ حَجَّةِ الإِسلَامِ(٧) وأما وُجُوبُ حَجَّة الاسْلَامِ فلها خَمْسَةُ شُرُوُط : الإِسْلَامِ(٨) والبُلُوغُ والْعَقْلُ والْحَرِّيَّةُ وَالاسْتَطَاعَةُ(٩)

(فرع) الاسْتطَاعَةُ نَوْعان: اسْتطَاعَةٍ مُبَاشَرَةٍ بنفْسه واسْتطَاعَةُ تَصْيِيلِهِ بغيره ، فَالْأُولَى تَتَعَلَّقُ بِخَمْسَة أمُور : الرَّاحِلَةُ إن كان بَيْنَهُ وبَيْنَ مِكَّة مرْحَلَتَان فَصاعداً والزادُ وأَمْنِ الطَّريق وصحةُ الْبَدن وإِمْكَانُ السَّيْرِ (١٠)

  1. أى المباشرة والمراد بها هنا الإِحرام كما تقدم.

  2. أى بإذن الولىّ.

  3. أى وإنْ لم يأذن له سيده.

  4. أى النسك عن حجة الإسلام أو عمرته أو عنهما.

  5. أى ولو فى نائب عن ميت ومعضوب وسيأتى كما لو كمل الناقص قبل * لوقوف.

  6. والوقت ومعرفة الكيفية وان لم يكن مستطيعاً.

  7. أى وإن حرم السفر على الفقير للنسك اذا حصل له ضرر منه لكمال حاله لا من صغير ورقيق وان كَمُلا بعده لخبر ( أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ) فإن كملا قبل الوقوف أو فى أثنائه أجزأهما وسط السعى إن كانا سعيا بعد طواف القدوم.

  8. أما المرتد فيخاطب بالحج والعمرة فى ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزماه ، وإن افتقر فإن عجز حتى مات فُعلا عنه من تركته ، هذا إذا أسلم ، فإن لم يسلم ومات على ردته لایقضیان عنه.

  9. لقوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾.

  10. أى بقاء زمن يمكن فيه الحج.

81