الوَلَىِّ عَنْ الصبى الذى لا يُمَيِّز(١) وَعنِ الْمَجْنُون (٢) وأمَّا صِحَّة المُبَاشَرَة فَشْرِطُها الإِسْلَامُ والْتّمييز(٣) فَلَا تَصِحُّ مُبَاشَرَة(٤) اَلْمَجْنُونِ والصَّبِىِّ الذى لا يُمَيّز
(١) أى والمميز أيضا كما يأتى .
(٢) أى وعن المغمى عليه إنْ لم يرج زوال إغمائه قبل فوات الوقوف ، فلا يصح الإِحرام عنه وصفة إحرام الولى عمن ذكر أن ينوى جعله محرما بأن يقول جعلته محرما أو يقول أحرمت عنه ثم يلبى ندباً وحيث صار المولىّ محرماً أحضره وليه سائر المواقف وجوبا فى الواجب وندبا فى المندوب ، ويفعل عنه مالا يمكن منه كالرمى بعد رمى نفسه ويصلى عنه سنتى الطواف والإِحرام ويشترط فى الصلاة طهرهما عن الحدث والخبث ولا يطوف ولايسعى الولى به إلا بعد سعيه عن نفسه كما تقدم فى الرمى هذا كله فى غير المميز ، أما المميز فيطوف ويصلى ركعتى الطواف ويسعى ويرمى الأحجار بنفسه ، ثم إن الولى يغرم واجبا باحرام كدم تمتع وقران وفوات وكفدية شىء عن المحظورات إن ارتكبها المميز ، أما غير المميز فلا فدية فى ارتكابه محظورا على احد .
(٣) أى والوقت ومعرفة الكيفية بأن يأتى بالأعمال عالما أنه يفعلها عن النسك كما تقدم فللمميز ولو صغيرا أو رقيقاً أن يحرم باذن وليّه ويباشر الأعمال بنفسه .
(٤) مباشرة أى إحرام .