77

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وخَمْسَةٌ للْمَرْأة (١) وَيَجُوزُ التَّكْفينُ فى جميع أنواع الثياب إلا الْحَرِير(٢) فلا يَجُوزُ تكفِين الَّرَجُل فيه ويجُوزُ تَكْفِين الْمُرأة فيه لكنْ يُكرَه فَإِن(٣) كان الْمَيّتُ رَجُلًا مُحرِماً لمْ يُكَفَنْ فى المخيطِ وَلَا يُعَطَّى رَأْسُه ولا يُقَرَّبُ الطَّيبَ وإِنْ كَانَتْ امْرَأَة لم يعطَّ وجْهُها بشىءٍ وَيَجوزُ كَفْنها فى المِخِيطِ وَيَجِبُ سَتْرُ رأسها وجميع بدنها سوَى الْوَجْهِ وَاما الصَّلَاة عليه فَيَسْقُطُ فَرْضُهاَ بصلَاة واحد عَلى المَذْهَبِ المختارِ وَهُوَ الأَظهرُ من نصُوص الشافعيِّ رَضَى اللهُ عَنه وقيلَ يُشْتَرَطُ اثْنَان وَقِيَلِ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ أَربْعَةٌ وَيجُزِ جَمَاعة وَفُرَادَى ولا يَسْقُطُ فرْضها بفعل النساء ولاِ الصِّبيان (٤) معَ وُجُودِ الرجالِ على المَذْهَب المختار وأَمَّا الدَّفْنُ فَأَقَلُّهُ حُفْرَةٌ تَمْنَعُهُ منَ السِّبَاعِ ومن ظُهُورِ رَائِحَتِهِ فان تعذَّرَ بَعْضُ هذهِ الأمورِ فعَلُوا الْمُمْكن منها والله أعلم

(فصل) ومماً يتأكدُ الوَصِيَّةُ به أنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يخْرصَ على فعل • الْمَعْرُوف فى طَريقه فَيَسْقِي الْمَاَءَ عنْدَ الَحاجة إليه إذَا أَمْكَنَهُ ويحْمُلُ

(١) محله حيث لادَيْن مستغرق للتركة على الميت ولم يوص بثوب واحد فإن كان دَيْن مستغرق ، وامتنع الغرماء من الزيادة على ثوب أو أوصى بثوب لم يزد عليه فإنّ انتفى ذلك لم يكن للورثة المنع من الثلاثة بخلاف مازاد عليها ولو خمسة فى حق المرأة لأنها ليست متأكدة فى حقها تاكيد الثلاثة فى حق الرجل .

(٢) أى والمزعفر والمعصفر .

(٣) كذا عند أحمد، وقال أبو حنيفة لايكره للمرأة الحرير والمعصفر والمزعفر، ومثل المرأة الصبى لجواز لبسه للحرير حيًّا .

(٤) المعتمد الذى صححه المصنف رحمه الله تعالى فى غير هذا الكتاب سقوط الفرض بفعل المميز ولو بحضرة الرجال لأنه من جنسهم مع كون المقصود من الصلاة على الميت الدعاء وهو أقرب الى الإجابة وبهذا فارق عدم سقوط الفرض بالمميز فى ردّ السلام فإنّ المقصود منه الأمان لكل من المسلّم والمجيب ، وأن كلا منهما سالم من الآخر وأمان الصبى لايصح ، ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع وجود ذكر ولو صبياً لأنه أكمل منهن ، فإن لم يصلّ أمرنه بها ، فإنْ امتنع بعد ذلك توجه الفرض إليهن .

77