229

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

......................................


غيرها وإن كانت باطلة فينبغى أن تجب إعادتها وان رجع الى بلاده ، فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب فى شىء من أبواب الصلاة .

(١٥) اذا صلى الطائف عقب طوافه فريضة أجزأته عن صلاة الطواف عند الشافعية على الأصح ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجزئه .

(١٦) عند الشافعية يصلى ولى غير المميز عنه صلاة الطواف ، وعند مالك لا يصلى عنه .

(١٧) فيمن طاف أطوفةً ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين مذهب الشافعية الجواز بلا كراهة ، وبه قالت الحنابلة ، وكره ذلك مالك وأبو حنيفة .

229