......................................
غيرها وإن كانت باطلة فينبغى أن تجب إعادتها وان رجع الى بلاده ، فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب فى شىء من أبواب الصلاة .
(١٥) اذا صلى الطائف عقب طوافه فريضة أجزأته عن صلاة الطواف عند الشافعية على الأصح ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجزئه .
(١٦) عند الشافعية يصلى ولى غير المميز عنه صلاة الطواف ، وعند مالك لا يصلى عنه .
(١٧) فيمن طاف أطوفةً ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين مذهب الشافعية الجواز بلا كراهة ، وبه قالت الحنابلة ، وكره ذلك مالك وأبو حنيفة .