......................................
(٤) أما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحِجْر فلا يقبَّلان ولا يستلمان عند الشافعية وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع.
(٥) الاضطباع والرمل مستحب عند الثلاثة وأنكره الإمام مالك كما تقدم.
(٦) اشتراط الطهارة عن الحدثين عند الثلاثة شرطَ خلافا لأبي حنيفة كما تقدم.
(٧) استحباب قراءة القرآن في الطواف هو قول جمهور العلماء، منهم الشافعية وأحمد في رواية عنه وأبو حنيفة، قال ابن المنذر: وبه أقول، وكره مالك القراءة في الطواف وأحمد في الرواية الثانية عنه.
(٨) الترتيب بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه، فإنْ عكسه لم يصح، وبه قالت الشافعية ومالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة يعيده إنْ كان بمكة، فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه.
(٩) الطواف في الحجر لا يصح وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاد، وإنْ رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دماً، وأجزأه طوافه.
(١٠) إذا حضرت جنازة والطائف في أثناء الطواف فعند الشافعية إتمام الطواف أولى، وبه قال مالك وابن المنذر وعطاء وعمرو بن دينار، وقال أبو حنيفة يخرج لها.
(١١) لو حمل محرماً وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه فعند الشافعية ثلاثة أقوال (أصحها) يقع الطواف للحامل «الثاني» للمحمول «الثالث» لهما وممن قال لهما أبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك للحامل وعن أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما.
(١٢) مذهب الثلاثة يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد كما تقدم وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وحكى هذا عن علي وابن مسعود، قال ابن المنذر: لا يصح هذا عن عليّ رضي الله عنه.
(١٣) إذا كان على الشخص طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نَصّ عليه الشافعي وقاسه الأصحاب على الإحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره، وقال أحمد: لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياساً على الصلاة.
(١٤) أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحّان حيث صلّاهما إلا مالكا فإنه كره فعلهما في الحِجْر، وقال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة فإنْ لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دماً ولا إعادة عليه، قال ابن المنذر: لا حجة لمالك على هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو