.........................
الإِحجاج عنه بشرطه ا.هـ وكذا فى الحاشية، وقوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين للعلامة ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملى لأنه محرم بالنسبة للطواف افاده ابن الجمال ونقل ابن الجمال عن ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملى أنه لا يجب المجىء فوراً ونحوه فى الحاشية ثم قال ابن الجمال ولعل محله مالم يخف نحو عضب وإلّا وجب فوراً، وإذا أخر فمات فينبغى عصيانه من آخر سنى الإمكان، وإن لم أر فى ذلك نقلا، وخرج بقول التحفة (فان مات ..) الى آخره: ما اذا عُضب وعليه الطواف فتجوز الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته وبه فارق الميت كما أفتى به الشهاب الرملى، ولو سعى بعدُ للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع الى مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما صح للضرورة تبعاً لصحة الطواف للضرورة. وقال ابن الجمال على الإيضاح قضيته ان الكلام فى الآفاقى وان المكى تجب عليه المصابرة لاحتمال وجود الماء احتمالًا قريبا إذ لا مشقة عليه ونظر فيه تلميذه عبد الرؤوف بأنّ بقاء الإِحرام مشقة أى مشقة، قال ولم لا يجوز التَّيمم والطواف ثم إعادته بعد وجود الماء ا. هـ. وهو ظاهر مقيس ا. هـ.
ثم قال فى الفتح ولمن حاضت وعليها طواف الركن ولم يمكنها التخلف له أى لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها كما فى التحفة، وحمل فى الحاشية قول الاصحاب أن عدم النفقة لا يجوز التحلل له من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أمّا بعده فيجوز التحلل بسببه وان لم يشرطه أ. هـ أن ترحل ثم اذا وصلت محلا يتعذر عليها الرجوع منه لمكة تحللت كالمحصر، ويبقى الطواف فى ذمتها أ. هـ قال فى التحفة: والأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطواف قبل رحيلها. قال فى النهاية تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنه فى أنها تهجم وتطوف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد أ. هـ.
وقال فى النهاية والأقرب أنه - أى تحللها - على التراخى وأنها تحتاج عند فعله الى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم لا يجب معه الإِعادة لعدم تحلله حقيقة أ. هـ وسيأتى. وقال أيضا والقياس من المحل الذى أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره ا.هـ. قال الشبرا ملسى قوله الى إحرام أى للإِنيان بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف أ. هـ. فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه، ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر فى فاقد الطهورين فقال ابن قاسم: الأوجه أنه لابد من الاحرام أى بما أحرمت به أولا للإتيان بتمام النسك لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه أ. هـ أى فتحرم بفرضها ويكون ما فى ذمتها زائدا فلا تحتاج لطواف به. وعبارة القليوبى: وإذا أعادت الطواف نوت الإِحرام بالنسك أو الإِحرام بالطواف فقط على الخلاف بين ابن قاسم وع ش. وقال ابن حجر لا