قُبل المرأة أوْ دُبُرها أوْ دُبُر الرَّجُلِ وَالْبهِيمِةِ فَيَفْسُدُ به الحِجُّ إِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأول(١) سَاء قَبْلِ الْوَقُوفِ بِعَرَفَةَ أَو بعده وإِنْ كَانَ بَيْنِ التَّحَلُّلَيْنِ لَمْ يَفْسد الْحَجِّ(٢) وإنْ جامَعَ فى الْعُمْرَةَ قَبْلِ فَرَاغِها فَسَدَت(٣) وإذا فَسَدَ الْحَجُّ أو
(١) يشمل من فاته الحج وهو المعتمد ، كما فى الحاشية فحيث جامع قبل التحلل منه بنحو الطواف المتبوع بالسعى والحلق فسد بشرط العلم والعمد والاختيار والتمييز وكذا تلزمه الفدية لو فعل شيئا من محرمات الاحرام قبل ذلك ، ولا فرق فى الإفساد والإثم بالوطء بين الفاعل والمفعول المكلف وكذا تلزم كلا منهما الفدية لو فعل شيئا من محرمات الإحرام قبل ذلك .
(٢) أى ولكن تجب به شاة أو سُبْع بَدَنَة أو سُبْع بَقَرة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . وتتكرر الفدية بتكرار الوطء .
(٣) أى إن كانت مفردة أما القارن فعمرته تابعة لحجه صحةً وفساداً كما يحل له معظم المحظورات بعد التحلل وإن لم يأت بافعالها . فإن جامع قبل التحلل الأول، فسد نسكاه ، وإنْ كان قد أتى بصورة أعمال العمرة بتمامها كأن طاف وسعى وحلق قبل الوقوف تعديا أو لعذر أو حلق بعده ولم يحصل التحلل الأول وإن جامع بعده لم يفسد وان لم يأت بجميع أفعال العمرة كأن رمى وحلق فقط .