150

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

والَّوْز وَلَوْ دَهَن الْأَقْرَعُ رَأْسَهُ وهُوَ الَّذِى لَايَتْبُتُ بَرأْسِهِ شَعْرٌ بهِذَا الدُّهْن فَلَا بَأْسَ وَكَذَا لو دَهَنَ الَّأَمْرَدُ ذَقْتَهُ فَلَابَأْسَ وَلَوْ دَهَنَ مْحَلُوقُ الشَّعْرِ رَأْسَهُ عَصَى عَلَى الْأَصَحِّ ولَزمهُ الْفِذْيةُ ويَجُوزُ اسْتعمالُ هذا الدُّهْن فى جَميعِ الْبَدن سَوَى الرَأْسِ وَاللِّحْيَة وَلَوْ كَانَ فِى رَأْسِه شَجَّةٌ فَجَعَلَ الذُّهْنَ فى باطنها فَلَا فْدِيَةَ

(النوع الرابع) الحلق وقلم الظفر فَيَحْرُمُ إِزَالَة الشَّعْر بَحْقٍ أوْ تَقْصيرٍ أوْ نتف أو إحراقٍ أو غير ذلك(١) سَوَاء فيه شَعْرُ الرَّس والإِبِط والْعَانَة والشَّارِب وغَيْرِهَا مِنْ شُعُورِ الْبَدَن حتى يحُرُم بَعْضُ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ منْ أى مَوْضعٍ كان من بَدنه وإِزَالَةُ الظِّفْرِ كَإِزَالَة الشَّعْرِ فَيَحْرُمُ قَلْمُهُ وَكَسْرَهُ وَقَطْعُ جُزْءٍ مِنْهُ فِإِن فَعَلَ شَيْئًا من ذلكَ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الفِذْيَةٌ(٢) ويَحْرُمُ عليه مَشْطُ لحيته وَرَأْسِهِ إِنْ أذَّى إلى نَتْف شىء منَ الشَّعْرِ(٣) فإِنَّ لَم يُؤَدِّ إليه لم يَحْرُمْ لكن يُكرَهُ فإِنْ مَشَطَ فَتَفَ لزِمَهُ الفذْيَةُ فإِنْ سَقَطَ شَعَرٌ فَشَكَّ هَلْ الْتَتَفَ بِالمَشْطِ أَم كان

= [فرع] قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنّ للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج والسمن . قال : وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن .. قال : وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعماله الطيب فى جميع بدنه والله اعلم .

(١) أى من سائر وجوه الإِزالة فيشمل الزائل بواسطة حَكّ رجل الراكب فى نحو قتب فتجب فيه الفدية وان احتاج لذلك غالبا لإمكان الاحتراز عنه كما فى الحاشية وفى التحفة حتى بشُرْب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر .

(٢) وذلك لقوله تعالى، ولا تحلقوا رؤوسكم، أى شيئا من شعرها وألحق به سائر شعور البدن وإزالة الظفر بجامع أن فى كل ترفها ينافى كون المحرم أشعث أغبر أى شأنه المأمور به ذلك اى ليكن كذلك .

(٣) أى باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر فإن لم يعرف له عادة كذلك، فإن ظن الانتتاف حرم ، والا فلا فيما يظهر ا . هـ حاشية .

150