149

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ أَوْ زَيْنَاً لَا يُقْدِرُ عَلَى الْإِزَالَةِ فَلَا إِثْمَ وَلَا فِدْيَةَ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى التَّطَيُّبِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ

(النوع الثالث (١) دَهن شعر الرأس واللِّحْية (٢)) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ دَهْنُهُمَا بِكُلِّ دُهْنٍ سَوَاء كَانَ مُطَيِّباً أَوْ غَيْرَ مُطَيِّبٍ كَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ ودُهْنِ الجَوْزِ

(١) دليل هذا النوع ما فيه من التزيين المنافى لحديث ( المحرم أشعث أغبر ) أى شأنه المأمور به ذلك .

(٢) أى ولو من امرأة، والواو هنا بمعنى (أو)، وقوله ( دَهْن) بفتح الدال بمعنى التدهين ، ومثل شعر اللحية سائر شعور الوجه ماعدا شعر الخد والجبهة والأنف فيحرم على المحرم ولو قصر الزمن دهن شعر رأسه ووجهه ماعدا شعر الخد والوجه والأنف ، وإن كان الشعر محلوقا لا رأس الأقرع والأصلع فى محله وذقن الأمرد قبل زمن إنباته ، وليحترز المحرم عند أكل الدسم كسمن ولحم وشحم من تلويث العنفقة أو الشارب فإنه مع العلم والتعمد حرام تجب فيه الفدية ، ولو لشعرة واحدة أو بعضها .

( مسائل فى مذاهب العلماء فى ادّهان المحرم بدهن غير مطيب مأخوذة من المجموع )

[ فرع ] قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا يحرم على المحرم استعمالها فى بدنه ، ويحرم عليه فى شعر رأسه ولحيته . وقال الحسن ابن صالح: يجوز استعمال ذلك فى بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال مالك: لا يجوز أنْ يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ويجوز دهن الباطنة ، وهى ما يوارى باللباس وقال أبو حنيفة كقولنا فى السمن والزبد ، وخالفنا فى الزيت والشيرج فقال يحرم استعماله فى الرأس والبدن .. وقال أحمد إذا دهن بزيت أو شيرج فلا فدية فى أصح الروايتين سواء يداه ورأسه ، وقال داود يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيب . واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبّخى الزاهد رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَ لمِ (ادّهن بزيت غير مقنت وهو محرم ) رواه البيهقى وهو ضعيف ، وفرقد غير قوى عند المحدثين . قال الترمذى : « وهو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد ، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد » وقوله ( غير مقنت أى غير مطيب . واذا لم يثبت الحديث تعين المصير الى حديث آخر وهو أنّ الذى جاء الشرع به استعمال الطيب ، وهذا ليس منه ، فلا يثبت تحريمه . هذا دليل على من حرمه فى جميع البدن .. أما من أباحه فى الرأس واللحية فالدليل عليه ما ذكره المصنف . أقول يعنى أبا اسحق الشيرازى صاحب المهذب رحمه الله وما ذكره هو قوله ( لأنه يرجل الشعر ويزينه ) . =

149