144

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

والْقَرَتْفُلِ والْسَنْبُلِ وسَائر الأبازير الطَّة وكذا الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ. والشَّقَائق وسائر أزْهَارِ الْبَرَارِى الطََّة التَّى لاتُسْتَنْبَتُ قَصْدًا وَكَذَّا نَوْرُ(١) التُّفَاحِ والْكُمَّتْرَى وغَيْرِهِمَا وَكَذَا العُصْفُرُ والِحِنّاءِ فَلَا يَحْرُمُ شىء من هذه ولا فِدْیَةَ فیه

وأما الأدهان فضربان﴾ دُهْنٌ هوَ طيبٌ ودُهْنٌ لَيْسَ بطيبٍ فأمَّا ماليَس بطيبٍ كَالزّيت والشّيْرَجِ والسّمْنِ والزبد وشْبهها فلا يَحْرُمُ الادهانُ به فى غيْرِ الرأس وَاللِّحْيَة وسَيَأتى إن شَاء الله تعَالى بيانُ حُكْم الرأس واللِّحْيَةِ (وأما ) ماهُوَ طِيبٌ كَدُهْنِ الورْد والبنفْسَجِ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فى جميع البدن والثّاب وأماً دهْنُ البان المَنْشُوش(٢) وَهُوَ الَمُخْلُوطُ بِالطِّيب فَهُوَ طِيبٌ وغَيْرُ المخلوط ليْسَ بطيبٍ

ويَحْرُ اسْتَعْمَالُ الْكُحْلِ الَّذِى فِيهِ طيب وَدَوَاءِ العَرَقِ الَّذِى فيه طيبٌ ويَحْرُمُ أَكْلُ طَعامٍ فيهِ طِيبٌ ظاهرُ الطَّعْمِ أَوْ الرَّائحةِ(٣) فإِنْ كَانَ مُسْتهلكاً فَلَا بأسَ بِهِ وَإِنْ بَقى اللَّونُ دُونَ الرَّائحَةِ والطَّعْم لم يَحْرُمْ عَلَى الأُصَحِّ ولَوْ خَفِيتْ رَائحَةُ الطِّيبِ أو الثَّوب المُطَيِّب بِمُرُور الزَّمان وَالغُبار ونَحوه فإِنْ كَاَن بِحَيثُ لو أصَابَهُ المَاءُ فَاحَتْ رَائحتُهُ حرَّمَ استعمالُهُ فإِنْ بَقى اللَّونُ فَقَطْ(٤) لم يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحِّ ولَوْ الْعَمَرَ طِيبٌ فى غيرهِ كَماء وردٍ قَليلٍ

(١) أى زهر

(٢) المنشوش كما فى الحاشية هو بفتح الميم واسكان النون وبمعجمتين بينهما واو منْ ( النشيش ) وهو صوت نحو الماء عند غليانه ، وألْحَق فى الأم بالبان المنشوش فى الحرمة الزّئْبق وهو بفتح الزاى وإسكان النون وفتح الموحدة بعدها قاف دهن الياسمين الأبيض ، والحق بعضهم بدهن الأترج دهن زهر النارنج لاعتبار الطيب به وان كان النارنج أو زهره ليس بطيب ، وكدهن الأترج دهن زهره كما هو ظاهر ا.هـ .

(٣) إنما يحرم فى المسائل الثلاث التى ذكرها إذا ظهر طعم الطيب أو ريحه فلا يشترط اجتماعهما ا. هـ . حاشية .

(٤) أى ولم تظهر الرائحة عند رش الماء عليه .

144