141

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وأَمَّا الْمعْذُورُ ففيه صُوَرِ: أَحَدُهَا لو احْتَاجٍ(١) الرَّجُل إلى سَتْرٍ رَأسه أو لِبْسِ الْمَخيطِ لَحْرٍّ أو بَرْدٍ أو مُدَاوَاة أو نَحْوِها أو احْتَاجَتْ الَمْرأةُ إِلَى سَتْر وَجْهِهَا(٢) جازَ ووَجَبَتْ الْفِذْيَةُ، الثَّائية لو لَمْ يَجِدْ رِدَاءً ووَجَدَ قَميصاً لم يَجُزْ لُبْسُهُ بل يَرْتَدى به ولو لم يجد إِزَاراً ووَجدَ سَرَاويلَ جازَ له لُبُسْهُ (٣) ولافِدية(٤) سواءٌ كانَ بِحَّيْثُ لو فَتَقَهُ جاءَ منْهُ إزارٌ أو لم يكن ، وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَ فَتْقُهُ واتّخاذُ إزار منهُ لزِمَ فَتْقُهُ ولم يَجُزْ لُبْسُهُ سَرَاوِيلَ والصَّحِيحُ أَنَّهُ لا فَرْقَ وإذا لَبِسَهُ ثُمَّ وَجَدَ إزارًا وجَب نَزْعُهُ فَإِنْ أَخَرَ عَصَى وَوَجَبَتِ الفِذْيَةُ

(١) المراد بالحاجة هنا وفى سائر محظورات الإحرام حصول مشقة لايحتمل مثلها غالبا ، وإن لم تبح التيمم ، ويجب اذا زال العذر النزع فورا ، وان ظن عود العذر ، ولو على قرب وله نزع القميص من رأسه فان استدام فقدية واحدة .

(٢) أى كما لو خافت من نظرٍ إليها يجرّ لفتنة .

(٣) قال فى الحاشية : فارق هذان مايأتى من وجوب قطع الخف أسفل من الكعبين بالأمر بقطعه ، وكأن وجهه أنه يلزمه من الفتق هنا ظهور عورته وهو مايستحى منه ، ولو فى الخلوة بخلاف قطع الخف والفرق بخلاف هذا فيه نظر لا يخفى على الفطن ثم رأيت المصنف فى المجموع صوّب أنه لو قدر على أن يستبدل بالسراويل إزارًا واستوت قيمتهما وجب إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته وإلا فلا ، وهو يؤيد مافرقت به ، ولو لم يجد إزاراً ووجد سراويل يتأتى الاثزار به على هيئته اتزر به ولم يجز له لبسه ، فكلامه هنا فى سراويل لا يتأتى الاتزار به على هيئته ، ومثله قميص كذلك ، واعلم إنه لايجب فى السراويل قطع مازاد على العورة ، قال فى المجموع لإضاعة المال ا.هـ. وحينئذ فالفرق بينه وبين وجوب قطع الخف الآتى غامض ، الا ان يفرق ان مايلى العورة قد يستحى من ظهوره أيضا بخلاف مايظهر من القدم ا.هـ .

(٤) قال فى المجموع وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء. وقال مالك وابو حنيفة لايجوز له لبسه ، وإن عدم الإِزار فان لبسه لزمته الفدية ، وقال الرازى من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية ، ودليلنا حديث ابن عمر وابن عباس ، أقول : يعنى قول ابن عباس : سمعت رسول الله عَ لّه يخطب بعرفات يقول ( السراويل لمن لم يجد الإِزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعنى المحرم ) رواه البخارى وسلم .

141