137

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

النّعْل فإِنْ لِبِسَ شيئاً منْ هذه لَزِمَهُ الفْدِيَةُ طالَ الزَّمان أم قَصُرَ وَأَمَّا مَالَمْ يُوجَدْ فِيه الإِحاطَةُ المَذْكُورَةُ فلا بأسَ به وإِنْ وُجدَتْ فِيهِ خِياَطَةٌ فَيَجُوزُ أنْ يَرْتَدى القَمِيص والْجُبَّةِ وَيَلْتَحفَ به فى حال النَّومِ وَأَنْ يَتَّزِرَ بِسَرَاوِيلَ أو بإِزَارٍ مُلَفَّق منْ رِقَاعِ مَخِيطَة ولَهُ أَنْ يَشْتَمَلَ بِالْعَبَاءَةِ وبِالإِزَرِ والرِّدَاءِ طَاقَيْنِ وثَلاثَةً وَأَكْثَرَ وَلَهُ أنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ(١) وَيَشُدَّ عَلَى وَسَطِه الْهِمْيَان(٢) وَالْمِنْطَقَةِ(٣) وَيَلْبَسِ الْخَاتَمِ(٤) ولَوْ أُلْقَى عَلَى نَفْسِهِ قَباء(٥) أَوْ فَرَجِيَّةً وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَإِنْ كَانَ بِحَيثُ لَوْ قَامَ يُعَدُّ لَابِسَه(٦) لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ وَإِنْ كَانَ بِحَيثْ لَوْ

(١) قال فى المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيف وبه قال الأكثرون ونقل القاضى أبو الطيب عن الحسن البصرى كراهته. وعن مالك أنه لايجوز ا.هـ. أقول: وعند الإِمام أحمد: إن احتاج إليه فله ذلك كما فى المغنى للإِمام ابن قدامة رحم الله الجميع، ورحمنا ورحم المسلمين آمين.

(٢) الهميان هو المسمى الآن بالكمَر، والمنطقة: حزام من جلد على هيئة الكمر إلا أنها ليس فيها موضع للنقود.

(٣) أى ولو بلا حاجة، والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره سواء كان فوق ثوب الإِحرام أو تحته ولايضر الاحتباء بحبوة وغيرها وله أن يلف على وسطه عمامة ولايعقدها.

(٤) صرح به المصنف فى المجموع أيضا ومثل الخاتم الآن الساعة اليدوية فإنهما ليسا محيطين بالعضو فالأول محيط بجزء من الإصبع والثانية محيطة بالمعصم الذى هو جزء من الساعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وانما يحرم فيه - أى البدن - الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه الخ. وقد ألف شيخنا زكريا بيلا رسالة فى جواز لبس المحرم للساعة اليدوية أسماها آخر ساعة فى حكم لبس المحرم للساعة.

(٥) القباء بالمد، والقصر هو مايكون مفتوحا من قدام كالشاية والجبة والبالطو والكوت، والمشلح والفرجية والعباءة كما تقدم.

(٦) أى بأن استمسك القباء ونحوه على عاتقه بنفسه من جهة طوقه سواء أدخل يده فى كمى القباء ونحوه ام لا.

137