فى ذلك(٥) ثُمَّ إِنْ كان زَبْدٌ مُحْرِماً انْعَقَدَ لَعَمْرو مَثْلُ إِحْرَامه(٦) إِنْ كان حَجًّا فَحَجٌّ وإنْ كان عُمْرَةٌ فَعُمْرَةٌ وإنْ كان قِراناً فَقرانٌ وإنْ كان مُطلَقاً الْعَقَدَ إِحْرَامِ عَمْرو أيضا مُطْلَقاً ويَتَخْيَّرُ فِى صَرْفِهِ إلى ماشَاء كما يَتَخَيَّرُ زَيْلٌـ وَلا يَلْزَمُّهُ صَرْفُهُ إلى مايَصْرِفُ إليهِ زَيْدٌ إلَّا إذا أرَادَ كِإِحْرَامِ زَيْدِ بِعَدَ تَعْيينه
ولو كان زَيْدٌ أحرَمَ مُطلَقاً ثُمَّ بَيْنَهُ قَبَلَ إِحرَامِ عَمروٍ فَلأُصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَقدُ إحْرَامُ عَمرو مُطلَقاً(٧)
والثَّانِى يَنْعَقدُ معيَّاً ، ولَو كَانَ إِحرَامُ زَيدٍ فَسداً انعَقَدَ لَعَمروٍ إحرامٌ مُطلَقٌ عَلَى الاصَحِّ(٨) وَلَو كانَ زَبْدٌ غَيْرَ مُحْرِمِ الْعَقَدَ لِعَمْرو إِحْرَامِ مُطْلَقٌ ويَعِْرِفُّهُ الى ماشَاء سَوَاءٌ كانَ يَظُنُّ أَنَّ زيداً مُحْرِمٍ أَمْ يَعْلَمُ أنَّهُ غيرُ مُحْرِمٍ بأنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتْ واللّهُ أَعْلَمُ
(٥) منها حديث أبى موسى الأشعرى السابق المتفق عليه قال: قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم. فقال كيف أهللت ؟ قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ومنها حديث مسلم وغيره عن جابر رضى الله عنه : أنّ عليا قدم من اليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم بم أهللت؟ فقال: بم أهل به رسول الله عَ ليه قال: فاهِد وامكث حراما .
(٦) محله كما يعلم من آخر كلام المصنف إن صح إحرامه بخلاف ما إذا أحرم بفاسد أوكان غير محرم أو كافرا أو أتى بصورة الإحرام ولو مفصلا فانه ينعقد لعمرو مطلقا فى كل ذلك لأنه قصده بصفة فاذا بطلت بقى أصله انتهى حاشية .
(٧) أى مالم يقصد أنه مثله حالاً .
(٨) ومقابل الأصح لاينعقد لأن الفاسد لاغ .