.............................
(مذاهب العلماء في مسائل مأخوذة من مجموع المنصف رحمه الله تعالي)
( منها ) اذا أحرم شخص بالعمرة فى غير أشهر الحج، وفعل أفعالها فى أشهره فالأصح عند الشافعية أنه ليس عليه دم التمتع وهو قول جابر بن عبدالله رضى الله عنه وقتادة وأحمد وإسحق وداود والجمهور رحمهم الله وقال الحسن والحاكم وابن شبرمة يلزمه.
( ومنها ) إذا عاد المتمتع لإِحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع عند الشافعية وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لايسقط.
( ومنها ) قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة فى أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة أنه متمتع يعنى وعليه الدم.
( ومنها ) اذا خرج المكى إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه عندنا وقال طاووس يجب ا.هـ. قال ابن قدامة رحمه الله فى مغنيه: وان أحرم الآفاقى بعمرة فى غير اشهر الحج ثم اقام بمكة فاعتمر من التنعيم فى أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع. عليه دم، نص عليه احمد.