وأمَّا الأَفْضَلُ منْ هذه الأَوْجُه فَهُوَ الإِفْرَاد(٥) ثُمَّ التَّمَتُعُ ثُمَّ القِرانُ والتعْنُ عند الإِحرَام أفضَلُ منَ الإِطْلَاق (٦)
(واعلم) ان القِرانَ أفْضَلُ منْ إفْرَاد الحجِّ منْ غيْرِ أنْ يَعتمرَ بَعْدَهُ فی ستَتْه(٧) فإِنْ تَأْخِيرَ الْعُمْرَة عن سنةِ الْحَجِّ مَكْرُوه
ويَجْبُ عَلَى الْقَارن والمتمتِّعِ دَمُ شاة (٨)
(٥) أى عند الشافعية والمالكية وعند الحنفية القران أفضل وعند الحنابلة التمتع أفضل وسبب اختلافهم : اختلافهم فيما فعل به عليه الصلاة والسلام فالشافعية والمالكية اعتمدوا حديث عائشة (وأهل رسول الله عَ ل بالحج ) وحديث جابر رضى الله عنه المتفق عليه قال ( أهللنا - أصحاب محمد عَ له - بالحج خالصا وحده ) الحديث، واعتمد الحنفية من الأحاديث حديث أنس رضى الله عنه قال: سمعت النبى عَّم يلبى بالحج والعمرة جميعا وغيره من الأحاديث ، واعتمد الحنابلة حديث الصحيحين ( لو استقبلت من أمرى ما . تن ماسقت الهدى ولأحللت معكم).
(٦) أى لأنه اذا عيّن عرف مادخل فيه، وقيل الإطلاق لأنه أحوط فإنه ربما عرض مرض أو إحصار فيصرفه الى ماهو أسهل عليه.
(٧) أى مابقى من شهر ذى الحجة الدى هو شهر حجه.
(٨) أما وجوب الدم على المتمتع فلقوله تعالى ((فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي)) وأما وجوبه على القارن فلأنّ ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أوجباه ولأنه إذا ٦أخرى أمره على المتمتع لأنه جمع بين النسكين فى وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع ـاى الله عليه وسلم حول؛ يشكراً بينهما فى الإحرام أولى ( تنبيه ) الدم الواجب حيث أطلق فهو شاة فإنْ كان من الضأن فى ما فى الصحي فجذع ذو سنة ، فان أجذع قبلها بعد ستة أشهر كفى ، وان كان من المعز فذو سنتين ، هو أنه صلّى اللهُ عليه ومحمد سُبْعُ بدنة أو بقرة ملكه حيًّ وسن الأولى خمس سنين والثانية كالمعز ، والسبع يقوم مقام ٦ مر أو الشاة فى سائر الدماء إلا فى جزاء المثل من صيد وشجر بل لا تجزىء البدنة عن شاته الاعتبار المثل فلو نحر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة جاز والله اعلم.
(فائدة) قد يجب الدم على غير محرم كالدم اللازم للمستأجر بسبب تمتع الأجير وقرانه من ساق عنه بإذنه ، وكالدم اللازم للولىّ بسبب تمتع الصبى وقرانه وإحصاره ، وارتكاب المميز لسائر اليا وقيت المحظورات.