115

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وأنْ يكونَ بالمسْكِ(١) والأَفْضَلُ أنْ يَخْلطَهُ بماء الورد أو نَحْوِهِ لِيَذْهَبَ جِرْمه ويَجُوزُ بما بَقِيَ جِرْمَهُ(٢) ولَهُ اسْتِدامَةُ ليس مابقى جِرْمُهُ بعدَ الإِحْرام على المذهبِ الصَّحيح ولو انْتَقَلَ الطِّيبُ بعدَ الإِحْرام منْ مَوضع إلى مَوْضع بالْعَرَق ونحوهِ لم يَضُرّ(٣) ولا فِدْيَةَ عليه على الأَصَحِّ وقيلَ عليه الفِدْيَةُ إِنْ ترَكَهُ بعد انتقاله ولَوْ نَقَلَهُ باختيارِهِ أَو نَزَعَ الثَّوْبَ المُطَيَّب ثم لبسَهُ لزمه الفِدْيَةُ(٤) عَلَى الأصحِّ وسَوَاء فيما ذَكَّرْنَاهُ من الطِّيبِ الرَّجُلُ والمرأةُ(٥) وَيُسْتَحَبُّ للمرأة(٦) أنْ تَحْنِيَ يَدَيْها بالحَّناء إِلى الْكُوعَيْنِ قَبْلَ الإِحْرَامِ وَتَمْسَحَ وجْهَها بشىء من الحناء لتَسْتُرَ الْبْشَرَةَ لأنَّها مأمُورَةٌ بِكَشْفِها وسَوَاء فى اسْتحباب الخضاب المَزَوَّجَةُ وغَيْرُها والشَّابَّةُ والعجُوزُ وإذا خَضَبَتْ عَمّمت اليدَين ويُكْرَهُ النَّقْش والتَّسْوِيدُ وَالتَّطْرِيفُ وهو خضْبُ بَعْض الأصابع(٧)

  1. أى لانه الذى تواتر عنه عَليهِ التطييب به بخلاف غيره بل يكره التطيب بالزباد لأن الإِمام احمد رحمه الله تعالى يقول بنجاسته ، قيل : ولأنه طيب النساء ا.هــ حاشية .

  2. أى لقول عائشة رضى الله عنها الذى رواه البخارى ومسلم ( كأنى أنظر إلى وبيص ) أى لمعان الطيب وبريقه (فى مفرق) بكسر الراء وسط رأس رسول الله عَليهِ (وهو محرم)

  3. لحديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه أبو داود رحمه الله ( كنا نخرج مع رسول الله عَليهِ إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فاذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبى عَليهِ فلا ينهاها ) وفى رواية ( ولاينهانا ) .

  4. إن بقيت رائحة الطيب ولو بظهورها عند رش الماء عليه وتتكرر الفدية بتكرر النقل والنزع كما يعلم مما يأتى ، أما لو تعطر ثوبه بما على بدنه فتبقّى ريحه فيه لم يضر نزعه ثم لبسه .

  5. أى للحديث الذى رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها السابق : كنا نخرج مع رسول الله عَليهِ الى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الاحرام ... الحديث.

  6. أى غير المحدة فخرجت هى والخنثى والرجل فيحرم عليهم الخضاب الا للضرورة والبائن فلا يسن لها الخضاب .

  7. أمّا الخضاب بالسواد والنقش وتطريف بعض الأصابع به وتحمير الوجنة. مجائز لحليلة أذن لها حليلها ، فإن كانت خليّه أو لم يأذن لها ولا علمت رضاه حرم ا. هــ حاشية

115