113

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وَنَتْفِ الإِبِطِ وَقَصِّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الّاظفاَر ونحوها ولَو حلَقَ الإِبطَ بَدَلَ التَّتْفِ ونتف العاَنَةَ فَلا بأس. الثّالثَةُ: يَعْسِلُ رَأْسَهُ بسِدْر أو خطْمِىّ أو نحوه ويَسُتْحَبُّ أن يُلَبِّدَه(١) بصَمْغ أو خطْمي أو غاسُول ونَحْوه. الرابعة: يَتَجَرَّدُ(٢) عن المُلْبُوس الذى يَحْرِمُ عَلَى المحرم لبْسُهُ وَيَلْبَسُ إزاراً ورداءً والافْضَلُ أنْ يكوناَ ابْيَضَيْن(٣) جَديدَيْنِ أَو نَظِيفَيْن(٤) وَيُكْرَهُ المِصْبُغ(٥)

(١) أى بأن يعقص شعر رأسه ويضرب عليه بصمغ أو خطمى أو غاسول أى أشنان لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض.

(٢) أى الرجل الوالخنثى لانه عَ له تجرد لإِهلاله فلو أحرم فى ثيابه المحيطة صحّ إحرامه وعليه ° الفدية كما سيأتي إن شاء الله فى الباب السابع وصريح كلام المصنف رحمه الله أن التجرد سنة لكنه مشى فى المجموع كالرافعى فى العزيز أنه واجب وعند الحنفية التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإِحرام حتى لو أحرم وهو لابس ينعقد ويكره، وعند المالكية التجرد عن المحيط واجب، وعند الحنابلة واجب وليس بشرط.

(٣) أى لقوله عَبُّلُ (خير ثيابكم البياض) الحديث رواه الطبرانى رحمه الله تعالى.

(فائدة) لايضطبع المحرم حال الإِحرام وانما يُسَنّ الاضطباع له حال الطواف وهو ان يجعل الذكر وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويترك منكبه الأيمن مكشوفا كما سيأتى، ولابأس أن يُبَدّل المحرم الإِزار والرداء بغيرهما، قال الإِمام البخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه وقال ابراهيم النخعى: لابأس أن يبدل المحرم ثيابه. قال الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله فى الفتح أى يغير المحرم ثيابه ماشاء والله اعلم.

(٤) فى بعض الكتب (جديدين وإلّا فنظيفين ويجوز إحرامه فى ثوب واحد بعضه على عاتقه).

(٥) أى ولو قبل النسج على المعتمد، ومحله إن وجد البياض، والا فما صُبغ قبل النسج أولى مما صبغ بعده لان هذا لم يلبسه عَ لّم بخلاف الأول، فقد روى البيهقى رحمه الله انه عَ لّه كان له برد أخضر يلبسه فى العيدين والجمعة، ومحله أيضا فى غير المعصفر والمزعفر لحرمة لبسهما على كلام فى المعصفر وانما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما مطلقا بخلافه=

113