283Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وقال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال (2).وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة (3).ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (4). ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في (5) حمام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم (6).ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (7).Page 289CopyShareAsk AI