284Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062- 155 - باب الحدودحد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3).ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).Page 291CopyShareAsk AI