282

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي (1).

ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).

والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).

والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).

Page 288