255

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) (3).

ولا ولاية لأحد على الابنة (4) إلا لأبيها ما دامت بكرا (5)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي أملك بنفسها (6).

وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه وما يملك (7)) (8)، فإذا مات ابنه بطلت

Page 260