254

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).

وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).

ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).

ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد

Page 259