256

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

ولايته (1).

ويكره التزويج والقمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).

وتزويج اليهودية والنصرانية جائز، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وعلى متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).

ويكره الجماع في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (7)، ويكره في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

Page 261