أنثى، فمسألتهم من ستة وثلاثين: للزوج الربع تسعة، ولكل واحد من الأبوين السدس ستة، وللابن عشرة، وللبنت خمسة.
وإن كان الميت ذكراً، صحت مسألتهم من اثنين وسبعين: للزوجة الثمن تسعة، ولكل واحد من الأبوين السدس اثنا عشر، وللابن ستة وعشرون، وللبنت ثلاثة عشر.
الفائدة الثانية: كل من انفرد من الذكور يرث جميع المال، إلا الزوج؛ لأنه لا يرد عليه، ومن لا يقول بالرد، يستثني الأخ للأم أيضاً؛ لأنه ليس بعاصب، وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال، إلا الزوجة؛ لأنها لا يرد عليها، وعند من لا يقول بالرد، لا يحوز جميع المال من النساء إلا المعتقة؛ لأنها هي العاصبة بنفسها فقط.
ولما انتهى(١) الكلام على الورثة من الذكور والإناث، شرع يبين ما يرث كل واحد منهم، مقدماً الإرث بالفرض؛ لتقدمه على التعصيب اعتباراً، وإن كان الإرث بالتعصيب أقوى، فقال:
□□□
(١) في (م)): أنهى.