99

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

(باب ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى)

الثابت بالاجتهاد، ومستحقيها.

٢٧- بالفَرْضِ والتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ في الكِتابِ سِتَّةً أَتَى

٢٨- رُبْعٌ وثلثٌ نِصْفُ كلِّ ضِعْفُهْ وَلَاجْتِهَادٍ غَيْرِ ذِي مَصْرِفُهْ

الفروض: جمع فرض، وهو في اللغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، ومنها التقدير. وفي الاصطلاح: النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص الذي لا يزاد إلا برد، ولا ينقص إلا بالعول.

وقدم المصنف - رحمه الله تعالى - على ذكر الفروض تقسيم الإرث إلى الفرض والتعصيب.

فقال: (بالفرض) أي: إرث به، (و) بـ (التعصيب) أي: (إرث) به (ثبتا) بألف الإطلاق، (فالفرض في الكتاب) أي: القرآن العزيز (ستة)، والسابع ثبت بالاجتهاد (أتى) أي: ورد، والفروض الستة أحدها: (ربع، و) ثانيها: (ثلث) وثالثها ورابعها: (نصف كلٍّ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، ونصف الثلث، وهو السدس، وخامسها وسادسها: (ضعفه) أي: ضعف كل من الربع والثلث، فضعف الربع النصف، وضعف الثلث الثلثان، ويعبر عنها بعبارات تدلياً وترقياً.

فالأولى: النصف والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والثانية: الثمن والسدس، وضعفهما، وضعف ضعفهما، وأخصر ما يعبر عنها

98