(باب ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى)
الثابت بالاجتهاد، ومستحقيها.
٢٧- بالفَرْضِ والتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ في الكِتابِ سِتَّةً أَتَى
٢٨- رُبْعٌ وثلثٌ نِصْفُ كلِّ ضِعْفُهْ وَلَاجْتِهَادٍ غَيْرِ ذِي مَصْرِفُهْ
الفروض: جمع فرض، وهو في اللغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، ومنها التقدير. وفي الاصطلاح: النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص الذي لا يزاد إلا برد، ولا ينقص إلا بالعول.
وقدم المصنف - رحمه الله تعالى - على ذكر الفروض تقسيم الإرث إلى الفرض والتعصيب.
فقال: (بالفرض) أي: إرث به، (و) بـ (التعصيب) أي: (إرث) به (ثبتا) بألف الإطلاق، (فالفرض في الكتاب) أي: القرآن العزيز (ستة)، والسابع ثبت بالاجتهاد (أتى) أي: ورد، والفروض الستة أحدها: (ربع، و) ثانيها: (ثلث) وثالثها ورابعها: (نصف كلٍّ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، ونصف الثلث، وهو السدس، وخامسها وسادسها: (ضعفه) أي: ضعف كل من الربع والثلث، فضعف الربع النصف، وضعف الثلث الثلثان، ويعبر عنها بعبارات تدلياً وترقياً.
فالأولى: النصف والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والثانية: الثمن والسدس، وضعفهما، وضعف ضعفهما، وأخصر ما يعبر عنها