97

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث، فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة.

والسادسة: (الأخت مطلقاً)، سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم.

(و) السابعة: (من لها الولاء) بمباشرة أو سراية، ولا مدخل لها في ولاء عتيق غيرها، وإن كان أباها أو ابنها؛ لأن ذلك يختص به الذكور، وقوله: (قد تحققا) أي: ثبت، وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم، فدخلت معتقة المعتقة، ومعتقة معتقة المعتقة، وهكذا، فهذه عدتهن بالاختصار سبع، وأما بالبسط فعشر: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.

فائدتان:

الأولى: إذا مات رجل عن العشر المجمع على إرثهن، ورث منهن خمس: بنت، وبنت ابن، وأم، وزوجة، وأخت شقيقة، وحجب الباقي؛ لما ستعرفه في باب الحجب.

ومسألتهم(١) حينئذ من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللأخت الشقيقة الباقي وهو واحد؛ لأنها صارت عصبة مع الغير.

وإذا مات رجل عن جميع من يرث من الذكور، ورثه الأب، والابن فقط، والباقون محجوبون بهما، أو ممكن الجمع [٩/أ] من الصنفين، ولا يكونون إلا أربعة وعشرين، ورث منهم خمسة: الأبوان، والولدان، وأحد الزوجين. فإن قيل: كيف القسمة بين الخمسة الوارثين منهم؟

فالجواب: يمكن أن يكون الميت ذكراً، أو أن يكون أنثى، فإن كان

(١) الأولى أن يقال: ومسألتهن.

96