(باب ذكر من يرث من الإناث)
٢٥ - ووارثٌ من الإناثِ الأُمُّ بنتٌ وبنتُ ابنٍ لها تُؤَمُّ
٢٦ - والزوجةُ الجدَّةُ الأختُ مُطْلَقا ومَنْ لها الوَلاءُ قد تحقَّقا
(ووارث من الإناث) بالإجماع سبع بالاختصار:
الأولى: (الأم).
والثانية: (بنت).
(و)الثالثة: (بنت ابن) الميت (لها) للبنت (تؤم) أي: تتبع.
(و)الرابعة: (الزوجة) بإثبات الهاء، وهو الأولى في الفرائض للتمييز، وإن كان الأفصح تركها.
والخامسة: (الجدة)، سواء كانت من الأم وإن علت بمحض الإناث، أو من الأب أي: أم الأب وإن علت بمحض الإناث بالإجماع، فإن أدلت الجدة بالجد، كأم أبي الأب، فلا ترث عند المالكية، وترث عندنا، فإن أدلت بأبي الجد؛ كأم أبي أب الأب، فلا ترث عندنا، ولا عند المالكية أيضاً(١).
وأما عند الحنفية والشافعية، فيرث جميع من ذكرنا، وكذا كل جدة تدلي بجد وارث(٢).
(١) ((الإنصاف)) (٣١٠/٧).
(٢) ((شرح السراجية)) (ص٧٣، ٧٤)، ((البيان)) (٤٥/٩).