92

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، فلا يقبل القاضي الشهادة مطلقة بأن يشهد الشاهد أنه وارثه؛ لاختلاف العلماء في تقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجدة، وفي الجد والإخوة، وفي ذوي الأرحام، فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثاً.

هذا ما يقتضيه كلام الناظم - رحمه الله تعالى -، وهو قول أكثر الفرضيين، وأما نصوص فقهائنا - رحمهم الله تعالى -، فليست كذلك. قال في المنتهى في كتاب الشهادات(١): ومن ادعى إرث ميت، فشهدا أنه وارثه، لا يعلمان غيره، أو قالا: في هذا البلد، سواء كان من أهل الخبرة الباطنة، أو لا، سلم إليه بغير كفيل، وبه، إن شهدا بإرثه [٨/أ] فقط انتهى. ولعل ما ذكر الناظم فيما إذا كان المدعى مع وارث محقق، والله أعلم.

□□□

(١) (٣/ ٥٨٢).

91