87

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

مباين في دينه؛ لخبر ((الصحيحين))(١): ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) بالنكاح والقرابة والولاء عند الأئمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى -.

وأما الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -، فإنه ورث المعتق من عتيقه، ولو كان المعتق كافراً؛ فإنه يرث من عتيقه المسلم على الأصح، وكذا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، ورث قريبه المسلم؛ ترغيباً له في الإسلام. ولو أسلم الكافر قبل قسم بعض الميراث، ورث مما بقي دون ما قسم؛ لما تقدم، وأما إذا قسم الجميع، وتعين حق كل وارث، ثم أسلم، فلا شيء له، وإن كان الوارث واحداً، فإذا تصرف في التركة واحتازها، كان ذلك بمنزلة قسمتها، فلا شيء لمن أسلم بعد.

فائدة: هل الكفر كله ملة واحدة أم ملل؟

فعند الإمامين أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله تعالى - الكفر بأنواعه ملة واحدة(٢).

وعند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - الكفر ملل شتى؛ أي: متفرقة على الأصح(٣).

وعند الإمام مالك - رحمه الله تعالى - الكفر ثلاث ملل: النصارى ملة، واليهود ملة، ومن عداهما ملة(٤).

ويظهر أثر اختلافهم في مجوسي مات عن أربعة بنين: ابن مجوسي، وابن من عبدة الأوثان، وابن نصراني، وابن يهودي، وليس له ورثة سواهم.

(١) ((صحيح البخاري)) (٤/١٥٦٠)، ((صحيح مسلم)) (١٢٣٣/٣).

(٢) ((البحر الرائق)) (٥٧١/٨)، ((مغني المحتاج)) (٢٤/٣).

(٣) ((الإنصاف)) (٣٥٠/٧).

(٤) ((الذخيرة)) (٢١/١٣-٢٢)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (٤٨٦/٤).

86