88

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين البنين الأربعة بالسوية؛ لأن الكفر عندهما ملة كما تقدم.

والإمام مالك - رحمه الله تعالى - جعل ما خلف للوثني والمجوسي؛ لاتفاقهم مع الميت في ملة واحدة.

والإمام أحمد - رحمه الله تعالى - خص به الابن المجوسي وحده دون إخوته؛ لاستوائه مع أبيه في ملة واحدة.

وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة، كان ماله فيئا (١)، وكذا ما فضل من ماله عن إرثه؛ كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين، قاله في (الإقناع).

فإن ورثه حربي، كان ماله أيضاً لبيت المال؛ لأنه مال حربي قدرنا عليه [٧/ أ] بغير قتال؛ كما نص عليه في ((شرح الإقناع))(٢): ((والمرتد لا يرث، ولا يورث، وماله فيء)). والله أعلم.

ثم ذكر الأركان فقال(٣):

□□□

(١) الفيء هو كل مال يحصل للمسلمين بغير قتال.

(٢) (٤٨٠/٤).

(٣) في ((م)): بقوله.

87