85

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

(باب) ذكر (موانع الإرث)

الموانع: جمع مانع، وهو في اللغة: الحائل(١).

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته(٢)، عكس الشرط.

٢٠ - ويمنعُ الإرثَ على اليقينِ رِقٌّ وَقَتْلٌ واخْتِلافُ دِينِ

(ويمنع الإرث على اليقين) أي: الحكم الجازم (رق) وهو لغة: العبودية.

وشرعاً: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر(٣)، وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه؛ لأنه لو ورث، لكان لسيده، وهو أجنبي عن الميت، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له، ولو ملكه سيده، لكن المبعض يرث، ويورث ويحجب على حسب ما فيه من الحرية عندنا، ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر عند الشافعية، ولا يرث ولا يورث عند الحنفية والمالكية؛ كالقِنِّ، والقِنُّ هو الكامل رقُّه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته(٤).

(١) ((الصحاح)) باب العين فصل الميم.

(٢) ((روضة الناظر)) (١١٠/١). وانظر: ((الميسر في أصول الفقه)) (ص٢٢٢).

(٣) ((مغني المحتاج)) (٢٥/٣).

(٤) حاصل اختلاف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال: القول =

84