فائدة: قد تجتمع الأسباب كلها في شخص واحد، وذلك بأن يملك بنت عمه، ثم يعتقها، ثم يتزوجها، ثم تموت، فهو ابن عمها وزوجها ومولاها، فلو كان هو إمام المسلمين، لكان فيه السبب الرابع المختلف فيه أيضاً، فحينئذ يرث بالزوجية وبنوة العم فقط(١).
ولما ذكر أسباب الإرث ذكر موانعه فقال:
□□□
= رحمهم الله -، والقول الثاني: هو أن جهة الإسلام سبب من أسباب الإرث، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، والقول الثالث: فيه تفصيل، وهو أنه إن انتظم بيت المال، فهو سبب للإرث، وإن لم ينتظم فلا. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٤٨٨/٥)، ((مواهب الجليل)) (٤١٣/٥-٤١٤)، ((شرح الرحبية)) لسبط المارديني (ص٣٤)، ((العذب الفائض)) (٢٠/١).
(١) ساقطة من ((م)).