وهي خمسة، فاضربها في الثمانية مخرج فرض الزوجة(١)، يحصل أربعون، فللزوجة ثمنها خمسة، وللبنت أحد وعشرون فرضاً ورداً، ولبنت الابن سبعة فرضاً ورداً، وللأم كذلك.
هذا إذا لم يحصل كسر، فإن حصل، فصحح كما عرفت.
مثاله: زوجة وأم وثلاث بنات، أو ست بنات، أو اثنتا عشرة، أو إحدى وعشرون، أو اثنتان وأربعون، أو أربع وثمانون، أصلها أربعون، وجزء سهمها ثلاثة؛ للمباينة في الأولى، والموافقة بالنصف في الثانية [٦٢/ب]، وبالربع في الثالثة، وبالسبع في الرابعة، وبنصف السبع في الخامسة، وبربع السبع في السادسة، وتصح في الكل من مئة وعشرين، فللزوجة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وللأم سبعة في ثلاثة بإحدى وعشرين فرضاً ورداً، ((وللبنات ثمانية وعشرون في ثلاثة بأربعة وثمانين فرضاً ورداً)(٢)، لكل واحدة ثمانية وعشرون إن كن ثلاثاً، وأربعة عشر إن كن ستاً، وسبعة إن كن اثنتي عشرة، وأربعة إن كن إحدى وعشرين، واثنان إن كن اثنتين وأربعين، وواحد إن كن أربعاً وثمانين، وقس على ذلك، وإنما كررت بعض الأمثلة لزيادة الإيضاح، فما تكرر تقرر.
واعلم أنه لا يحصل توافق بين ما بقي من مخرج فرض الزوجية وبين مسألة أهل الرد؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجية إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، وأصل مسألة من يرد عليه إما اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، كما مر، وكلها تباين(٣) السبعة الباقية بعد الثمن، والواحد الباقي بعد النصف يباين الاثنين وكل عدد بعده، ولا يقع(٤) من أصول الرد غير الاثنين
في ((م)": الزوجية.
ما بين قوسين صغيرين ساقط من ((م)).
في ((م)): تباينها.
في ((م)) إضافة: معه.