جدات وثلاث بنات، أو ست بنات، أو اثنتي عشرة، بنتاً فأصلها خمسة، وتصح من خمسة عشر في الثلاث الصور.
هذا إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، فإن كان فيها أحدهما، فادفع إليه فرضه، وهو [٦٢/أ] سهم من مخرجه، واقسم الباقي على أهل الرد كما تقدم؛ كزوج وجدتين، أصلها اثنان، وتصح من أربعة، أم وولداها وزوجة، أصل مسألة الرد ثلاثة، ومخرج فرض الزوجية أربعة لها منها واحد، والثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجية منقسمة على مسألة الرد، لكل واحد من الأم وولديها سهم، وكذا لو كان ولد الأم فيها واحداً، أو كان عدد أولاد الأم أكثر من اثنين، فالمخرج هو أصل المسألة، وإنما تحتاج في الصورة الأخيرة إلى تصحيح؛ كزوجة وجدة وولد أم، مخرج فرض الزوجية أربعة، للزوجة واحد، والثلاثة الباقية تباين مسألة أهل الرد، فاضرب مسألة أهل الرد، وهي اثنان، في مخرج فرض الزوجية، تبلغ ثمانية، واضرب سهم الزوجة في الاثنين مسألة أهل الرد، فلها سهمان من الثمانية، واضرب سهم كل واحد من الجدة وولد الأم في الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة، فلكل منهما ثلاثة بالفرض والرد. بنت وبنت ابن وزوج، مسألة أهل الرد من أربعة، ومخرج فرض الزوج من أربعة، والثلاثة الباقية بعد فرض الزوج لا تنقسم على مسألة أهل الرد، يحصل له أربعة هي فرضه، وللبنت ثلاثة مضروبة في باقي مخرج فرض الزوج، وهو ثلاثة بتسعة فرضاً ورداً، واضرب لبنت الابن سهمها في الثلاثة أيضاً بثلاثة فرضاً ورداً، فالجميع ستة عشر، وإن كان بدل الزوج، زوجة كان مخرج فرضها ثمانية، لها واحد، والباقي سبعة لا تنقسم على مسألة أهل الرد، وهي أربعة، فاضربها في الثمانية يحصل اثنان وثلاثون هي أصلها، فللزوجة واحد في أربعة بأربعة، وللبنت ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين فرضاً ورداً، ولبنت الابن واحد في سبعة بسبعة فرضاً ورداً، وإن كان مع من تقدم، أم فالسبعة الباقية من مخرج الثمن لا تنقسم على مسألة أهل الرد،