281

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

تنبيهان:

الأول: أهل الرد سبعة أصناف: البنات، وبنات الابن وإن سفل أبوهن، والأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، وأولاد الأم، والأم، والجدة مطلقاً، وإن كان من يرد عليه صنفين، تعدد كل منهما أو أحدهما أو لم يتعدد، أو ثلاثة أصناف، فاجمع سهام الصنفين أو الثلاثة من أصل المسألة بتقدير عدم الرد، واعتبر الحاصل أصل المسألة، واقطع النظر عن الباقي، واقسم على كل صنف نصيبه إن صح عليه، وإلا فصححه كما عرفت؛ كجدة وولد أم فقط، أصلها بتقدير عدم الرد من ستة، ولهما منها اثنان، فاجعل الاثنين أصل المسألة، فللجدة النصف فرضاً ورداً، ولولد الأم كذلك.

أم وولد أم أو أكثر، أصلها ثلاثة؛ لأن مجموع السهام المأخوذة من الستة ثلاثة، منها للأم اثنان، وواحد لولدها، أو واحد للأم، واثنان لأولادها، فعلى كلا التقديرين أصلها ثلاثة.

بنت وأم، أصلها أربعة؛ لأن مجموع السهام المأخوذة من الستة أربعة، للبنت منها ثلاثة فرضاً ورداً، وللأم واحد فرضاً ورداً، وإن كان معها بنت ابن، فهي من خمسة؛ لأنها هي مجموع السهام المأخوذة من الستة، فللبنت ثلاثة أخماس من التركة فرضاً ورداً، ولكل من الأم وبنت الابن خمس التركة فرضاً ورداً، ولا تزيد سهام أهل الرد على الخمسة أبداً؛ لأنها لو زادت سدساً آخر، لكمل المال، ولا يقع الانكسار في هذا كله على أكثر من صنفين من أهل الرد؛ للاستقراء، فلو خلف جدتين وأخاً لأم، فأصلها اثنان، وتصح من أربعة، وإن خلف أماً وثلاثة إخوة لأم، فأصلها ثلاثة، وتصح من تسعة، وإن كان الإخوة فيها أربعة، صحت من ستة، وإن خلف جدتين وثلاثة إخوة لأم أو ستة، صحت فيهما من ثمانية عشر، وإن خلف بنتاً وخمس بنات ابن، فأصلها أربعة، وتصح من عشرين، وإن خلف ثلاث

280