فرض الزوجية، والثالث مسألة أهل الرد فقط، والرابع هو المجهول.
مثال ذلك: زوجة وأم وبنت، مقام فرض الزوجة ثمانية، الذي منه الثمن واحد يبقى سبعة هي العدد الأول، والثمانية هي العدد الثاني، وأصل مسألة أهل الرد أربعة، وهي العدد الثالث، والرابع هو المجهول المطلوب، وفي استخراجه الطرق المشهورة في الأعداد المتناسبة، أشهرها تسطيح الوسطين، وقسم ما يحصل من مسطح الوسطين، وهو في هذا [٦٠/ب] المثال اثنان وثلاثون على أول الأعداد الأربعة، وهو السبعة، فإذا فعلت ذلك، خرج المجهول المطلوب، وهو هنا أربعة وأربعة أسباع، ابسطها أسباعاً تكن اثنين وثلاثين هي أصل المسألة، اقسمها، يكن للزوجة منها أربعة، وللأم سبعة فرضاً ورداً، وللبنت أحد وعشرون فرضاً ورداً وقس على ذلك، وإن شئت فلا تقسم مسطح الوسطين على الأول، بل اجعل مسطحهما هو أصل المسألة، وإن كان مقتضى القاعدة قسمته، لكن ترك القسمة هنا أخصر كما هو ظاهر.
وأما طريق الخطأين، فأثبت مخرج أحد الزوجين بكفة بعد أن تصور ميزاناً بكفتين هكذا>< وتفرض ما شئت من العدد في احداهما، وتجعله مخرج فرد الزوجية، سواء كان هو المخرج ام لا، ثم اطرح من العدد الذي فرضته نصيب أحد الزوجين، ثم ارسم مساله اهل الرد فوق قبه الميزان، وقابل بباقي الذي في الكفة ما هو فوق قبه الميزان، وذلك مساله أهل الرد فقط، فينقص بعد المقابلة او يساوي، او يزيد عنه، فان كان الباقي مثل ما على القبة، فما أثبته بالكفة هو اصل المسألة الجامعة للقبيلين، فلو ماتت امرأة عن زوج وأم وبنت، ووضعت في الكفة الاولى خمسة وثلثاً، وكنت قد وضعت على قبة الميزان أربعة، وقابلت بينها وبين الخمسة والثلث بعد ان طرحت ربعها، ساوت الأربعة الباقية الأربعة التي على القبة، فيكون ما وضعت اولاً في الكفة هو عددك المطلوب بعد البسط، فلا