277

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

وهذا الطريق هو المشهور، وهناك طرق أخر، منها طريق ما فوق الكسر، وطريق الأعداد المتناسبة، وطريق الخطأين.

فأما طريق ما فوق الكسر، فزد على مسألة من يرد عليه ما فوق فرض الزوج أو الزوجة منها لفرض الزوجية، فزد للنصف مثلاً، وللربع ثلثاً، وللثمن سبعاً، فلو كانت الورثة جدة وولد أم وزوجاً، فمسألة أهل الرد من اثنين، زد عليها لنصف الزوج مثلها تصير أربعة، وهي أصل المسألة، للزوج منها اثنان، وللجدة واحد فرضاً ورداً، ولولد الأم كذلك، وإذا وقع كسر، فابسط لكل من جنس الكسر، وهو هنا إما ثلث أو سبع فقط.

وطريق البسط هو أن تضرب الصحيح في مخرج الكسر، يحصل بسطه من نوع ذلك الكسر، ثم زد عليه بسط الكسر يحصل بسط الجميع، وهو أصل المسألة الجامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه.

مثال ذلك: أم وبنت وزوج، مسألة أهل الرد من أربعة، زد عليها لربع الزوج ثلثها تصير خمسة وثلثاً، ابسط الكل أثلاثاً، يكن ستة عشر، هي أصلها، ومنه تصح، للأم منها ثلاثة فرضاً ورداً، وللبنت تسعة كذلك، وللزوج الربع أربعة، وإذا كان بدل الزوج زوجة مع الأم والبنت، فزد على مسألة أهل الرد لثمن الزوجة سبعها، تصير أربعة وأربعة أسباع، سهم، ابسط الكل أسباعاً تكن اثنين وثلاثين هي أصلها، ومنه تصح، للأم منها سبعة فرضاً ورداً، وللبنت أحد وعشرون فرضاً ورداً، وللزوجة الثمن أربعة.

وأما طريق الأربعة [المتناسبة](١)

فاطرح فرض الزوجية من مقام فرض أحد الزوجين، والمقام إما اثنان أو أربعة أو ثمانية، وما بقي من المقام وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، اجعله أول الأعداد الأربعة، والثاني كل مقام

(١) ما بين معكوفتين ساقط من ((ك)).

276