تحتاج إلى عمل آخر غير البسط، وكذا لو وضعته في الكفة الثانية، وصورته هكذا >< وان وضعت في الكفة الاولى عدداً، وطرحت منه فرض الزوجية، ثم قابلت بالباقي ما على القبة، فنقص أو زاد، فضع الناقص تحت الكفة، والزائد فوقها، ثم ضع عدداً غير الاول في الكفة الثانية، وافعل به كما فعلت في الكفة الاولى من إلقاء البسط والمقابلة بالباقي ما على القبة، فان ساوى ما على القبة، فالعدد الذي وضعت في الكفة الثانيه هو المطلوب، وان لم يساو، فأثبت الخطأ الزائد فوق الكفة، والناقص تحتها، واضرب جميع ما أثبت في كل كفة من خطإ الاخرى، واقسم ما بين الحاصلين على ما بين الخطأين ان اتفقا زيادة او نقصاً، وان اختلف الخطأن، فاقسم مجموع الحاصلين على مجموع الخطأين، يخرج أصل المسألة الجامعة لمن يرد عليه ومن لم يرد عليه.
مثاله: زوجة وأم وبنتان، [٦١/أ] أصل مسألة من يرد عليه خمسة، ارسمها فوق القبة، وأثبت في الكفة الأولى ثمانية مقام فرض الزوجة(١)، ثم اطرح منه البسط الذي هو الثمن، يصير الباقي سبعة، قابل بها الخمسة التي فوق القبة، تجد الخطأ اثنين زائدين، فأثبتهما فوق الكفة، فإن رسمت في الكفة الثانية أربعة وعشرين مثلاً، وألقيت منها البسط الذي هو الثمن، ثم قابلت الباقي بالخمسة، كان الخطأ ستة عشر زائدة أيضاً، فأثبتها فوق الكفة الثانية تكن هكذا>< ، ثم اضرب الثمانية في الستة عشر، واضرب الأربعة والعشرين في الاثنين، واقسم ما بين الحاصلين، وهو ثمانون على ما بين الخطأين وهو أربعة عشر، يخرج خمسة وخمسة أسباع، ابسطها تجدها أربعين، فهي اصل المسأله الجماعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه.
ولو كانت المسألة بحالها، وفرضت في الكفة الأولى خمسة، وفي الثانية أربعة، لكان خطأ الأولى خمسة أثمان، وخطأ الثانية واحداً ونصفاً،
(١) في (م)): الزوجية.