276

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فاضربها في مخرج فرض الزوج، يحصل أربعة هي أصل المسألة، ولو كان مكان الزوج زوجة مع الجدة والأخ من الأم، كان أصلها ثمانية؛ لأنها الحاصلة من ضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية، ولو كان مكان الجدة أخت لأبوين مع الزوجة والأخ من الأم، كان أصلها ستة عشر؛ لأنها الحاصلة من ضرب الأربعة مسألة الرد في الأربعة مخرج فرض الزوجة، وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن فقط، كان أصلها اثنين وثلاثين؛ لأنها الحاصلة من ضرب الأربعة مسألة الرد في الثمانية مخرج فرض الزوجة، وإن كان معهن أم، كان أصلها من أربعين؛ لأنها الحاصلة من ضرب الخمسة مسألة أهل الرد في الثمانية مخرج فرض الزوجة وبعد التأصيل، فكل من له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مخرج فرض أحد الزوجين؛ لأن حق كل من يرد عليه إنما هو الباقي بعد أخذ من لا يرد عليه فرضه من مخرجه، ومن له شيء من مخرج فرض الزوجية، أخذه مضروباً في مسألة الرد.

مثال ذلك: أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن(١)، مسألة الرد أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في ثمانية مخرج فرض الزوجية، يحصل اثنان وثلاثون هو أصل المسألة الجامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه، فللزوجات من الثمانية واحد مضروباً في الأربعة مسألة أهل الرد بأربعة لكل واحد سهم، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة اضربها في السبعة الباقية من مخرج الثمن يحصل لها أحد وعشرون، وبنات الابن من مسألة الرد واحد اضربه في السبعة الباقية من مخرج الثمن يحصل سبعة، لكل واحدة سهم، هذا كله إذا لم يحصل كسر، فإن [٦٠/أ] كسر على آحاد بعض الفرق، أو على الجميع، فصحح كما مر في باب التصحيح، وكما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.

(١) في ((م)) إضافة: أصل.

275