العقار أو نحوه، وإذا عرفت حصة الشريك، فإن كان واحداً أو جماعة، وانقسم على عددهم، فذاك، وإلا احتجت إلى عمل كالانكسار على الرؤوس، وقد تقدم.
فلو خلف شخص ثمن دار ونصف سدسها، وترك ابنين وبنتاً، فمخرج الثمن ونصف السدس أربعة وعشرون، وبسطها خمسة منها، والخمسة منقسمة على المسألة، فلكل ابن قيراطان، وللبنت قيراط، وللشريك تسعة عشر قيراطاً، فتصح المسألة كلها من مقام القيراط، ولو ترك ثلثاً وربعاً من عبد وزوجة وأختين شقيقتين أو لأب، فالمسألة بعولها من سبعة، والمقام اثنا عشر كأنه الأصل، والبسط منه سبعة، وهي منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة، ولكل أخت اثنان، والباقي خمسة هو للشريك، وهو ربع وسدس، فهذان المثالان من أمثلة الانقسام.
ومثال الموافقة: زوج وأم وبنت وعم، والتركة ثلث وخمس من فرس، فالمخرج خمسة عشر، والبسط ثمانية، والفريضة من اثني عشر لا ينقسم البسط عليها، بل يوافقها بالربع، فاضرب ربع الاثني عشر في المخرج، وهو خمسة عشر، تبلغ خمسة وأربعين، فتكون الفرس مجزأة من ذلك، فاضرب للورثة ثمانيتهم في الثلاثة جزء سهم المخرج، يحصل لهم أربعة وعشرون، فاقسمها على الاثني عشر عدد فريضتهم، يحصل جزء سهمها سهمان، اضربهما في نصيب كل واحد من الورثة، يحصل للزوج ستة، وللأم أربعة، وللبنت اثنا عشر، وللعم اثنان، واضرب للشريك السبعة الباقية من المخرج في الثلاثة، يحصل له أحد وعشرون، فإن كانوا جماعة، وانكسر على عددهم، فتحتاج إلى التصحيح بحسب ذلك.
ومثال المباينة: زوج وأم وأخ لأم، والتركة خمسة أسباع من حمام، فالمقام سبعة، والبسط خمسة، والفريضة من ستة، فالبسط لا ينقسم على الستة، ويباينها، فاضرب الستة في السبعة، يحصل اثنان وأربعون منها