تصح، ويجزء الحمام من ذلك، وجزء سهم المقام ستة، فللورثة خمسة في ستة بثلاثين، فإذا قسمتها على المسألة خرج خمسة هي جزء سهم الفريضة، فللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللأم اثنان في خمسة بعشرة، وللأخ واحد في خمسة بخمسة، ومجموع هذه الحصص ثلاثون، واضرب للشريك الاثنين الباقية من المخرج في الستة، يحصل اثنا عشر، فلو كانوا جماعة، ولم تنقسم عليهم(١)، احتجت إلى [٥٧/ ب] التصحيح بحسب ذلك، فلو كان الشركاء خمسة مثلاً، لكانت الاثنا عشر تباين عددهم، فاضرب الخمسة في الاثنين والأربعين تبلغ مئتين وعشرة منها تصح، وجزء سهمها خمسة، فكل من له شيء من الورثة في الاثنين والأربعين أخذه مضروباً في خمسة، وللشركاء اثنا عشر في خمسة بستين، لكل واحد اثنا عشر، ولو كان الشركاء ثمانية، لكانت الاثنا عشر توافق عددهم بالربع، فاضرب ربعهم وهو اثنان في الاثنين والأربعين، تبلغ أربعة وثمانين، ومنها تصح، وجزء سهمها اثنان، فكل من له شيء من الورثة في الاثنين والأربعين أخذه مضروباً في اثنين، وللشركاء اثنا عشر في اثنين بأربعة وعشرين، لكل واحد ثلاثة، ومن أحكم ما سبق من حساب التأصيل والتصحيح وسوابقهما ولواحقهما، لم يخف عليه حساب هذا النوع، والله أعلم.
□□□
(١) ساقطة من ((م)).