266

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

بعولها، يخرج سبعة وعشرون وسبعان، واعمل لكل واحدة من الأختين من الأم كذلك، واضرب لكل واحدة من الأختين لغيرها اثنين في مئة وأحد وتسعين يخرج ثلاث مئة واثنان وثمانون، اقسمها على السبعة، يخرج أربعة وخمسون وأربعة أسباع، فلو كانت التركة مائة وإحدى وتسعين، لكان الجواب لكل منهم ما خرج له، لكنها ليست كذلك، بل هي ثلاثة وستون وثلثان، فلذلك تحتاج [إلى](١) أن تقسم ما خرج لكل منهم على الثلاثة مخرج الثلثين، فاقسم ما خرج لكل من الأم وبنتيها، وهو سبعة وعشرون وسبعان على الثلاثة، يخرج تسعة دنانير وثلثا سبع دينار، وذلك حصة الواحدة من التركة، واقسم ما خرج لكل واحدة من الأختين لغير أم، وهو أربعة وخمسون وأربعة أسباع على الثلاثة، يخرج لكل واحدة منهما ثمانية عشر ديناراً وسبع دينار وثلث سبع دينار، فاجمع الحصص بما عملت في جمع ما فيه كسر، يجتمع ثلاثة وستون وثلثان، وهو التركة، فالعمل صحيح.

والطريق الثاني أن تبسط أيضاً ما تصح [٥٦/ ب] منه المسألة من جنس الكسر أو الكسور للتركة، و[أقم](٢) بسط المسألة مقام المسألة كما أقمت بسط التركة مقام التركة من غير احتياج إلى القسمة بعد ذلك على مقام كسر التركة، فلو كانت التركة في المثال المذكور، وهو أم وأختان لأم وأختان لغيرها أربعين ديناراً ونصفاً وثلثاً، وعملت بهذا الطريق، فابسط التركة وأصل المسألة بعولها من جنس الكسر، وذلك بأن تضرب كلاً منهما في مقام النصف والثلث، وهو ستة، يكن بسط التركة مئتين وخمسة وأربعين، وبسط المسألة اثنان وأربعون، وبين البسطين موافقة بالسبع، فرد كلاً منهما إلى وفقه، واعتبر وفق كلاً منهما كأصله، وكمل العمل بأحد الأوجه السابقة

(١) إضافة [إلى] لا بد منها، لأن الفعل احتاج لازم ولا يتعدى إلا بحرف الجر.

(٢) في ((ك)): واقسم، وهو تصحيف.

265